إلى المأكول وإن توضأ منها أو اغتسل كان وضوءه صحيحا.
واتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز وإن لم يستعمل لأن ذلك تضييع والنبي عليه السلام نهى عن إضاعة المال غير أنه إذا فعل ذلك سقط عنه زكاته لأن المصاع والنقار والسبائك لا زكاة فيها على مذهب أكثر أصحابنا، وعلى مذهب كثير منهم لا يسقط.
فأما الحلي فلا بأس باستعمالها إذا كان حليا مباحا ويسقط عنها الزكاة.
وأما أواني غير الذهب والفضة فلا بأس باستعمالها قلت أثمانها أو كثرت، سواء كانت كثيرة الثمن لصنعة فيها مثل المخروط والزجاج وغير ذلك أو لجودة جوهره مثل البلور وغير ذلك.
وأواني المشركين ما يعلم منها استعمالهم لها في النجاسات لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، وإذا استعملوها في مائع طاهر وباشروها بأجسامهم جرى ذلك مجرى الأول، لأن ما باشروه بأجسامهم من المائعات ينجس بمباشرتهم، وما لم يستعملوها أصلا واستعملوها في شئ طاهر ولم يباشروها بأجسامهم فلا بأس باستعماله، وحكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد أوثان أو أهل الذمة أو مرتدين أو كفار ملة من المشبهة والمجسمة والمجبرة وغيرهم.
والكلب نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب لا يجوز أكل وشرب شئ ولغ فيه الكلب، أما المائع فإن كان ماء فلا يجوز استعماله إذا كان أقل من الكر ووجب إهراق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات أولاهن بالتراب، وإن كان غير الماء فإنه ينجس قليلا كان أو كثيرا، ولا يجوز استعماله على حال، وإذا تكرر ولوع الكلب في الإناء يكفي غسل ثلاث مرات، وكذلك إذا ولغ فيه كلبان أو ما زاد عليهما.
وإذا ولغ الكلب في الإناء فغسل دفعة أو دفعتين، ثم وقعت فيه نجاسة تمم العدد وقد طهر، لأن الدفعة الأخيرة تأتي على باقي العدد وعلى غسل الإناء من