موضع البكارة لا يجزئها غير الماء.
وأما الاستنجاء بالجلود الطاهرة، وكل جسم طاهر مزيل النجاسة فإنه جائز للخبر الذي قال فيه: ينقي مأثمه وهو عام في كلما ينقي إلا ما استثناه مما له حرمة، فإذا شك في حجر هل هو طاهر أم لا بنى على الطهارة لأنها الأصل، وإذا استنجى بخرقة من جانب لم يجز أن يستنجي بها من الجانب الآخر لأن النجاسة تنفذ فيها فإن كانت صفيقة لا ينفذ فيها أو طواها جاز الاستنجاء بما يبقى منها طاهرا.
فأما مخرج البول فلا يطهره غير الماء مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة من جرح أو قرح أو لا يوجد ماء جاز تنشيفه بالمدر والخرق، وإذا أراد ذلك مسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاث مرات، ومسح القضيب و ينتره ثلاث مرات، ثم غسله بمثلي ما عليه من الماء فصاعدا، فإن رأى بعد ذلك بللا لم يلتفت إليه، وإن لم يفعل ما قلناه من الاستبراء ثم رأى بللا انتقض وضوءه، وينبغي أن يستنجي بيساره ويتولى غسل الفرجين به مع الاختيار، فأما عند الضرورة فلا بأس بخلافه.
وما يخرج من أحد السبيلين على ضربين: معتاد وغير معتاد.
والمعتاد على ضربين:
أحدهما يوجب غسل، وهو المني والحيض والاستحاضة والنفاس فلا يجوز فيها غير الماء.
وما لا يوجب الغسل على ضربين: أحدهما يوجب الوضوء، وهو البول والغائط، ولا يجوز فيهما غير الماء أو الحجارة في الاستنجاء خاصة على ما قلناه، وما لا يوجب الوضوء من المذي والوذي والدود والدم الذي ليس بمعتاد فإنه لا يجب إزالته ولا غسله إلا الدم خاصة فإنه نجس، ولا يجوز إزالته عن الموضع إلا بالماء إذا زاد على الدرهم، فإن كان دونه فهو معفو عنه.
وأما المسنونات: فإن يستتر عن الناس عند قضاء الحاجة، وإذا أراد التخلي قدم رجله اليسرى إلى المكان وإذا خرج قدم رجله اليمنى، ويتعوذ بالله