بعد الغسل وليس كذلك المحدث، فإذا نوى الجنب استباحة دخول المسجد والجلوس فيه ارتفع حدثه، وأما الاختيار فيه فحكم الجنب وحكم المحدث فيه سواء.
وإذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابة فإن نوى بالغسل الجنابة أو رفع الحدث أجزأه، وإن نوى به غسل الجمعة لم يجزئه لأن غسل الجمعة لا يقصد به رفع الحدث بل المقصود به التنظيف.
وأما وقت النية فالمستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين، ويتعين وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء أو الرأس في غسل الجنابة، لا يجزئ ما يتقدم على ذلك ولا يلزم استدامتها إلى آخر الغسل والوضوء بل يلزمه استمراره على حكم النية، ومعنى ذلك ألا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، فإن انتقل إلى نية تخالفها وقد غسل بعض أعضاء الطهارة ثم تمم لم يرتفع الحدث فيما غسل بعد نقل النية ونقضها، فإن رجع إلى النية الأولى نظرت، فإن كانت الأعضاء التي وضأها ندية بعد بنى عليها، وإن كانت قد نشفت استأنف الوضوء كمن قطع الموالاة.
فأما في غسل الجنابة فإنه يبني على كل حال لأن الموالاة ليست شرطا فيها، ومتى نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد كان جائزا لأنه فعل الواجب و زيادة لا تنافيها، وإذا نوى استباحة صلاة بعينها جاز له أن يستبيح سائر الصلوات نفلا كانت أو فرضا.
والتسمية عند الوضوء مستحبة غير واجبة، والكافر لا تصح منه طهارة تحتاج إلى نية لأنه ليس من أهل النية.
فصل: في كيفية الوضوء وجملة أحكامه إذا أراد الوضوء فليضع الإناء على يمينه، ويذكر الله تعالى عند رؤية الماء، ويغسل يده من النوم والبول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا قبل