واحد، فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام نزح دلو واحد فإن أكل الطعام نزح سبع دلاء، فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة نزح منها خمسون دلوا وإن كانت يابسة نزح منها عشرة دلاء، وإن وقعت فيها حية أو وزغة أو عقرب فماتت نزح منها ثلاث دلاء، وإن ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء ولم يطهر هو، وإن وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها خمسون دلوا وإن كان قليلا نزح منها عشرة دلاء.
وروث وبول ما يؤكل لحمه إذا وقع في الماء لا ينجسه إلا ذرق الدجاج خاصة فإذا وقع في البئر نزح خمس دلاء.
ومتى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر.
وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم عليه السلام: ينزح منها أربعون دلوا، وإن صارت مبخرة كان سائغا غير أن الأول أحوط.
والدلو المراعي في النزح دلو العادة الذي يستقى به دون الدلاء الكبار لأنه لم يقيد في الخبر.
ولا تجب النية في نزح الماء وإن يقصد به التطهير لأنه لا دليل عليها، وليست من العبادات التي تراعى فيها النية بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا يراعى فيها النية، وعلى هذا الوجه لو نزح البئر من تصح منه النية ومن لا تصح منه النية من المسلم والكافر والصبي حكم بتطهير البئر، ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح جميع الماء لأنه لا دليل على مقدر، والاحتياط يقتضي ما قلناه.
والماء النجس لا يجوز استعماله في رفع الأحداث وإزالة النجاسات، ولا في الشرب وغيره مع الاختيار، ويجوز شربه عند الخوف من تلف النفس، ومتى استعمله مع العلم بذلك وتوضأ وصلى أو غسل الثوب وجب عليه إعادة