والأسئار على ضربين: سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.
فما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال إلا ما كان جلالا، ويكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصة على كل حال.
وما لا يؤكل لحمه على ضربين: آدمي وغير آدمي.
فسؤر الآدمي كله طاهر إلا ما كان كافرا أصليا أو مرتدا أو كافر ملة، ولا يجوز استعمال ما شربوا منه أو باشروه بأجسامهم من المياه وسائر المائعات، وكذلك ما كان أصله مائعا فجمد أو جامدا فغسلوه بأيديهم وجففوه فلا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره فيما يمكن تطهيره من غسل الثياب، وما عداه فإنه يجتنب على كل حال، ويكره سؤر الحائض، ولا بأس بفضل وضوء الرجل والمرأة.
وسؤر غير الآدمي على ضربين: أحدهما، سؤر الطيور والآخر سؤر البهائم والسباع. فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة أو كان جلالا، وأما غير الطيور فكل ما كان منه في البر فلا بأس بسؤره إلا الكلب والخنزير وما عداهما فمرخص فيه، وما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل الهر والفأرة والحية وغير ذلك، ولا بأس باستعمال سؤر البغال والدواب والحمير لأن لحمها ليس بمحظور وإن كان مكروها لكراهية لحمها، وإذا أكلت السنور فأرة ثم شربت من الماء لا بأس باستعمال ما بقي منه سواء غابت عن العين أو لم تغب لعموم الخبر وكلما مات في الماء وله نفس سائلة فإنه ينجس الماء إذا كان قليلا، وإن لم يكن له نفس سائلة لم ينجس الماء وإن تغير أحد أوصافه، وكذلك كل المائعات وذلك مثل الزنابير والخنافس وبنات وردان، ويكره ما مات فيه الوزع والعقرب خاصة.
والماء المستعمل على ضربين:
أحدهما: ما استعمل في الوضوء وفي الأغسال المسنونة فما هذا حكمه يجوز استعماله في رفع الأحداث.