الطاهر المتيقن ولا يستعمل المشتبهين، ماء كان أو مائعا آخر أو طعاما.
ويجوز الوضوء بماء البحر والثلج إذا تندى مقدار ما يجري على العضو وإن كان يسيرا مثل الدهن، والعضو الممسوح لو ترك عليه قطعة ثلج أو برد فتندى مقدار الواجب في المسح لم يجز لأن المسح لا يكون إلا بفضل نداوة الوضوء، والماء المسخن يجوز التوضؤ به والمشمس يكره الوضوء به غير أنه مجز سواء قصد ذلك أو لم يقصد.
ولا يجوز الوضوء بشئ من المائعات غير الماء المطلق مثل الخل والمري واللبن وغير ذلك، ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر سواء كان مطبوخا أو نيئا مع وجود الماء ومع عدمه، وإذا اختلط بالماء ما يغير أحد أوصافه مثل العنبر والمسك والعود والكافور يجوز الوضوء به، وكذلك إذا تغير لقربه من موضع النجاسة لا بأس باستعماله، وكذلك الدهن إذا وقع فيه مثل أدهن البان والبنفسج فغير رائحته وإذا غلب على لونه طاهر مثل اللبن أو على رائحته مثل ماء الورد وسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز الوضوء به، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله.
وإذا جرى الماء على الورق أو الطحلب أو أرض النورة والكحل والكبريت فتغير أحد أوصافه جاز استعماله، وكذلك إذا طرح في الماء ملح كثير حتى يتغير طعمه جاز استعماله سواء كان الملح جبليا أو معدنيا أو جمد من الماء ثم ذاب فيه.
وإذا كان معه مثلا رطلان من ماء واحتاج في طهارته إلى ثلاثة أرطال ومعه ماء ورد مقدار رطل، فإن طرحه فيه لا يغلب عليه ولا يسلبه إطلاق اسم الماء فينبغي أن يجوز استعماله، وإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الأحداث، إلا أن هذا وإن كان جائزا فإنه لا يجب عليه بل يكون فرضه التيمم لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته، ولا يجوز إزالة النجاسات إلا بما يرفع الحدث.