التطهير، والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس.
والكر من الماء إذا وقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه جاز استعمال جميع ذلك الماء وإن علم أن فيها نجاسة لأنها صارت مستهلكة، وجاز أيضا استعمال الماء من أي موضع شاء سواء كان بقرب النجاسة أو بعيدا منها، وتجنب موضع النجاسة أفضل. فأما إذا استقي منه دلو وفيه نجاسة حكم بنجاسة ذلك الدلو لأنه ماء قليل وفيه نجاسة.
وإذا حصلت النجاسة الجامدة في الماء الذي مقداره كر سواء ينبغي أن يخرج النجاسة أولا، ثم يستعمل ذلك الماء، فإن استقي منه شئ وبقية النجاسة فيما بقي وقد نقص عن الكر حكم بنجاسة لأنه صار أقل من كر وفيه نجاسة.
وإذا كانت النجاسة مائعة لا يمكن إخراجها منه حكم باستهلاكها وجاز استعمال جميعه على كل حال.
ولا ينجس الماء بما يقع فيه من الأجسام الطاهرة وإن غيرت أحد أوصافه، ولا يمنع من رفع الحدث به إذا لم يسلبه إطلاق اسم الماء مثل القليل من الزعفران أو الكافور أو العود.
إذا أصاب يد الإنسان نجاسة فغمسها في ماء، أقل من كر فإنه ينجس الماء ولا تطهر اليد، وإن كان كرا لا ينجس الماء، فإن زالت النجاسة عن اليد فقد طهرت وإلا فلا.
وإذا كان معه إناءان أو أكثر من ذلك فوقع في واحد منهما نجاسة لم يستعمل شيئا منهما بحال ولا يجوز التحري، فإن خاف العطش أمسك أيهما شاء واستعمله حال الضرورة.
وإذا كان معه إناءان أحدهما ماء والآخر بول لم يستعمل واحدا منهما، وإن كان أحدهما نجسا والآخر طاهرا وانقلب أحدهما لم يستعمل الآخر، وإن كان أحدهما طاهرا مطهرا والآخر ماء مستعملا في الطهارة الصغرى استعمل أيهما