عليها غسل لصلاة الفجر، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد.
وإن سأل الدم على الكرسف، كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما، وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل تؤخر صلاة الليل إلى قرب طلوع الفجر، وتصلي الفجر به.
وقال الشافعي: تجدد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة، ولم يوجب الغسل، وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد.
وقال مالك وداود وربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا طريقة الاحتياط، فإنها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين، وإذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين، فوجب استعمال ما بيناه.
مسألة 222: إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها، ولا يجب عليها استئنافها.
وقال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان:
أحدهما: مثل قولنا، والآخر: يجب عليها استئناف الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: أنها قد دخلت في الصلاة دخولا صحيحا بيقين، وإيجاب الخروج منها يحتاج إلى دليل، وليس هاهنا دليل.
مسألة 223: إذا كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل