اللون أو الطعم أو الرائحة.
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة تحصل فيه فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير، والطريق إلى تطهيره أن يطرأ عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك التغيير عنها فحينئذ يجوز استعمالها، وإن ارتفع التغيير عنها من قبل نفسها أو تراب تحصل فيها أو بالرياح التي تصفقها أو بجسم طاهر يحصل فيها لم يحكم بطهارته لأنه لا دليل على ذلك ونجاستها معلومة.
فإن كان تغيير هذه المياه لا بنجاسة بل من قبل نفسها أو بما يجاورها من الأجسام الطاهرة مثل الحمأة والملح أو ينبت فيها مثل الطحلب والقصب وغير ذلك أو لطول المقام لم يمنع ذلك من استعمالها بحال.
وحد القليل ما نقص عن الكر الذي قدمنا ذكره، وذلك ينجس بكل نجاسة تحصل فيها قليلا كانت النجاسة أو كثيرة تغيرت أوصافه أو لم تتغير، إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه، ومتى نجست هذه المياه فإنه لا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة في الشرب لا غير حسب ما قدمناه.
والطريق إلى تطهير هذه المياه أن يطرأ عليها كر من ماء مطلق ولا يتغير مع ذلك أحد أوصافها فحينئذ يحكم بطهارتها، فإن تممت كرا بالمياه الطاهرة لم يرفع عنها حكم النجاسة بل ينجس الكل، وفي أصحابنا من قال: إذا تممت بطاهر كرا زال عنها حكم النجاسة، وهو قوي لقولهم عليه السلام: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة.
فأما إذا تممت كرا بنجاسة فلا شك أنه ينجس الكل، وإن كان مقدار الكر في موضعين [طاهرا] ونجسا ثم يجمع بينهما لم تزل عنهما حكم النجاسة لأنه لا دليل عليه، وفي أصحابنا من قال: يزول ذلك للخبر، وهو قوي على ما قلناه. ولا يزول عنه حكم النجاسة بما يقع فيه من الأجسام الطاهرة سواء كانت جامدة أو مائعة، لأنها إن كانت مائعة فإنها تنجس، وإن كانت جامدة فليس لها حكم