وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: إنه تلفق، إلا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده.
وإذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فإنه يكون من الحيض.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن يكون الثاني والأول نفاسا، وفيما بينهما قولان:
أحدهما: إنه طهر. والثاني: تلفق.
وقال أبو حنيفة: يكون الدمان وما بينهما نفاسا.
دليلنا: ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام فإذا ثبت ذلك فقد مضت العشرة، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت، وحكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام، ورأت الدم في زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك.
وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه، والأخبار التي وردت بأن أقل الطهر عشرة أيام يتناول هذا الموضع لأنها عامة في الطهر عقيب الحيض وعقيب النفاس.
وأيضا روى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم تطهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك، فقال:
تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس، فأثبت كما ترى أيام الطهر بعد أيام النفاس، وهذا نص.
مسألة 221: المستحاضة، ومن به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف، فإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان