مسألة 218: الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما: إنه حيض، والثاني: إنه استحاضة، لأنه لا يجوز أن يكون الحيض النفاس متعاقبين من غير طهر بينهما.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحتاض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل، وهذا بعد الاستبانة. وأيضا الذمة مشغولة بالعبادات وإسقاطها عنها يحتاج إلى دليل.
مسألة 219: إذا ولدت ولدين، ورأت الدم عقيبهما، اعتبرت النفاس من الأول، وآخره يكون من الثاني، وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، واختاره أبو الطيب الطبري.
ومنهم من قال: يعتبر من الثاني، وهو الذي ذكره أبو علي الطبري.
وقال أبو العباس بن القاص: يكون أول النفاس من الولادة الأولى، وآخره من الولادة الأخيرة. ثم قال: في المسألة ثلاثة أوجه أحدها: هذا، والثاني: إنه من الأول، والثالث: إنه من الثاني.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكون النفاس من الولد الأول كما قلناه، إلا أنهما قالا: لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الدم الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا.
دليلنا: أن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس، فينبغي أن يتناوله اللفظ، وإذا تناوله الاسم عددناه من الأول، واستوفينا أيام النفاس من الأخير لتناول الاسم لهما.
مسألة 220: إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام، ثم رأت يوما وليلة، كان ذلك كله نفاسا.