الأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقال في كتاب حرملة وكتاب ابن أبي ليلى: يجزئه غسل الرجلين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، واختاره المزني.
وذهب مالك والليث بن سعد إلى أنه: إن تطاولت المدة لزمه استئناف الطهارة، وإن لم تتطاول أجزأه غسل الرجلين.
وذهب الحسن البصري والنخعي إلى أنه: يجوز أن يصلي بالمسح إلى أن يحدث.
واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة، على أي شئ بناها الشافعي؟
فمنهم من قال: بناها على القولين في تفريق الوضوء، ومنهم من قال: بناها على المسح على الخف هل يرفع الحدث، أم لا؟
فإذا قال: لا يرفع الحدث، أجزأه غسل الرجلين، وإذا قال: يرفع لزمه استئنافه، لأن نزع الخف ينقض طهارة الرجلين، فإذا انتقض بعضه انتقض جميعه، لأنها لا تتبعض.
وهذه المسألة إذا فرضناها في المسح حال الضرورة، فمتى نزعهما وجب عليه استئناف الوضوء، ولا يجوز له البناء، لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء، ولأنه لا يمكنه أن يمسح على الرجلين إلا بماء جديد، ولا يجوز عندنا أن يمسحهما بماء جديد، ولا يجوز أن نقول يصلي إلى أن يحدث، لأن الله تعالى أوجب عليه إيقاع الطهارة في الأعضاء الأربعة، وهذا ما فعل ذلك، فوجب أن لا يجزئه الدخول في الصلاة.
مسألة 182: إذا أخرج رجليه إلى ساقي الخفين، بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والأوزاعي، وهو الذي يصححه أصحاب الشافعي، وهو قوله في الجديد، وقال في القديم: لا يبطل.
وهذه أيضا ساقطة عنا على ما مضى، فإن فرضنا حال الضرورة، احتجنا أن