في القديم.
وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق، وذهب أحمد وإسحاق: إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها.
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، وكان بمنزلة الخف.
دليلنا: على المنع، قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والجورب ليس برجل، فأما حال الضرورة، فيدل عليه قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج.
مسألة 180: الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني صحيحا، وللشافعي فيه قولان: أحدهما قاله في القديم، يجوز المسح عليه، وهو قول أهل العراق بأجمعهم واختاره المزني، وقال في الجديد وفي الأم: لا يجوز، وبه قال أصحابه، وهو مذهب مالك.
والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا والذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.
والثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا، لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.
وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق، إذا لم يمكنه المسح على العضو.
مسألة 181: إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم والأم والبويطي والإملاء: أنه يستأنف الطهارة، وعليه أصحابه وصححوه، وبه قال