في المملوكة وإن كان من جهة الاجماع فمن لا يتوجه بالاجماع المذكور في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كيف يمكن أن يتمسك به ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمة يوم قتل فالمعروف أن القول قول الجاني مع يمينه فاستدل بالصحيح عن أبي الورد المذكور آنفا وبالأصل ويمكن أن يقال: أما الرواية فمع مجهولية أبي الورد يشكل التمسك بها، وأما الأصل فيشكل الأخذ به بنحو الكلية كما لو كان قيمة العبد في وقت عشرة دنانير مثلا وشك في بقاء القيمة إلى يوم القتل وإن القيمة يوم قتل كانت ثمانية أو عشرة ولعل الرواية على تقدير صدرها غير ناظرة إلى هذه الصورة وأما تعزير الجاني فلما سبق من ترتب التعزير على المعاصي الكبيرة وإن لم يترتب على مطلق المعاصي وأما لزوم الكفارة فلترتبها على مثل هذا القتل ولو كان العبد المقتول ملكا للقاتل فيترتب التعزير لما ذكر وأما الصدقة بقسمة العبد فيدل عليها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه) (1).
وضعفت الرواية لسهل الضعيف على المشهور، ومحمد بن الحسن بن شمون وغيرهما والمعارضة مع الصحاح والموثقات الخالية عن ذكر التصدق بالقيمة ولم يذكر فيها سوى الكفارة ومع هذا الوصف قيل: يجبر جميع ذلك فتوى الأصحاب بمضمونها سيما نحو ابن زهرة والحلي اللذين لا يعملان بالأخبار الصحيحة فعملهما بها أقوى قرينة على قيام قاطع لهما على العمل بها، ومع ذلك الرواية مروية في الفقيه بطريقه إلى السكوني (2) وهو قوي معتضدة بالمرسل