يكونوا يقتلون بالقسامة (ش) (1).
40138 عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له (ش).
40139 عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان:
لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه (ش، ق).
40140 عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي الدية (ش).
40141 عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة الرجل خمسين دينار (عب، ش).
40142 عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها