____________________
صاحب «الهلالية». وقال في «الخلاف»: الثالثة أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة فعندنا أنه يجوز ذلك، وللشافعي فيه قولان: أحدهما لا يجوز وبه قال أبو حنيفة، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة (1). وفي «التذكرة» أنه ليس بعيدا من الصواب (2).
وظاهر «نهاية الإحكام (3) والذكرى (4)» القول به أو الميل إليه، قالا: فإن احتج بأن النقل قد ورد بأن المنفرد يقطع صلاته مع إمام الأصل أو مطلقا أو ينقل إلى النفل، فلو ساغ العدول لم يكن ذلك، فجوابه بأن قطع الصلاة ليحصل كمال الفريضة حينئذ، ولا فرق بين أن يدخل في الركعة الأولى مع صلاتهما أو غيرها ويراعي نظم صلاته.
وظاهر الشهيد التوقف في «الدروس والبيان» قال في «الدروس»: ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد، وجوزها الشيخ (5).
وقال في «البيان»: ولو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء، وفي جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد (6).
وقال في «كشف الالتباس»: إن ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد مبني على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة، قال الشهيد: ولو زادت صلاة المأموم...
وساق عبارة الدروس التي قد سمعتها ثم قال: فكلام الشهيد يقتضي عدم الفرق بينهما فكل موضع يجوز نقل الجماعة إلى المنفرد يجوز نقل المنفرد إلى الجماعة (7)،
وظاهر «نهاية الإحكام (3) والذكرى (4)» القول به أو الميل إليه، قالا: فإن احتج بأن النقل قد ورد بأن المنفرد يقطع صلاته مع إمام الأصل أو مطلقا أو ينقل إلى النفل، فلو ساغ العدول لم يكن ذلك، فجوابه بأن قطع الصلاة ليحصل كمال الفريضة حينئذ، ولا فرق بين أن يدخل في الركعة الأولى مع صلاتهما أو غيرها ويراعي نظم صلاته.
وظاهر الشهيد التوقف في «الدروس والبيان» قال في «الدروس»: ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد، وجوزها الشيخ (5).
وقال في «البيان»: ولو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء، وفي جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد (6).
وقال في «كشف الالتباس»: إن ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد مبني على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة، قال الشهيد: ولو زادت صلاة المأموم...
وساق عبارة الدروس التي قد سمعتها ثم قال: فكلام الشهيد يقتضي عدم الفرق بينهما فكل موضع يجوز نقل الجماعة إلى المنفرد يجوز نقل المنفرد إلى الجماعة (7)،