مرسلا في الفقيه في باب الحيل في الأحكام (1)، ومذكور ببعض قطعاته - ومنها القطعة التي تدل على مقصودنا - في الوسائل في الباب العشرين من كيفية الحكم (2).
هذا تمام الكلام في روايات القرعة، وهي العمدة في الدليل على القرعة.
أما الاستدلال عليها بقوله تعالى: * (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) * (3)، وقوله تعالى: * (فساهم فكان من المدحضين) * (4) بدعوى أن الآيتين دلتا على مشروعية القرعة في سالف الزمان، فتثبت مشروعيتها في هذا الزمان، أما بالاستصحاب أو بأن ذكرها في القرآن من دون تعليق عليها دليل الإمضاء، فهذا الاستدلال لا يفيدنا شيئا، لأن الآيتين لم تدلا على كبرى كلية نتمسك بها في مورد الشك، وإنما دلتا على ثبوت القرعة وقتئذ في الجملة، والقدر المتيقن من ذلك فرض التراضي والتباني عليها في الأمور المباحة.
كما أن الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية بدعوى قيام السيرة على القرعة في زمن المعصوم من دون ردع لا يفيدنا أيضا، فإن السيرة دليل لبي، والمتيقن منها فرض التراضي والتباني عليها في دائرة المباحات.
وأيضا الاستدلال عليها بالإجماع لا يفيد، إذ لا أقل من احتمال المدركية.