والاعتماد على هذا الحديث مبني على استظهار كون المراد من (الرجل) هو الإمام (عليه السلام).
وعلى أي حال فهذا الحديث - كما قلنا - أجنبي عن المقام، وهو حديث خاص بمورده لا مبرر للتعدي عنه إلى مورد آخر فإن الارتكاز المتشرعي قائم على عدم مرجعية القرعة بشكل عام في غير باب النزاع.
والثاني - الروايات الواردة في باب المرافعة لكنها جميعا ناظرة إلى الحجية القضائية، ولا علاقة لها بموقف يتخذه نفس المترافعين مستقلا عن القاضي وذلك من قبيل الروايات الواردة في تعيين من عليه اليمين عند تعارض الشهود، وقد مضى ذكرها فيما سبق في بحث تعارض البينتين، ونذكر هنا كنموذج رواية الحلبي التامة سندا قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا. قال: يقرع بينهما فأيهما قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق " (1).
ورواية داود بن يزيد العطار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أن هذه الامرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: يقرع بينهما فمن خرج سهمه، فهو المحق، وهو أولى بها " (2).
وهذا الحديث وإن لم يصرح فيه بأن القرعة لتعيين من عليه اليمين لا لفصل الخصومة بها مباشرة لكنة محمول جمعا على مفاد باقي روايات القرعة عند تعارض الشهود من أنها لتشخيص من عليه اليمين لا لفصل الخصومة بها ابتداء وعلى أية