عرفنا مدركه لم نقتنع به.
والتحقيق في المقام: أن هذا الارتكاز لا يوجب إجمال الحديث على الإطلاق، وتوضيح ذلك: أننا نعلم بارتكاز كالمتصل أن القرعة ليست قاعدة يرجع إليها عموما في غير موارد النزاع ولا في موارد النزاع عند وجود حل آخر للنزاع من الحلول القضائية المتعارفة فإطلاق الحديث مقيد بمقيد كالمتصل بخصوص مورد النزاع وعدم وجود حل آخر كذلك للنزاع.
هذا، وبما أننا لا نؤمن بالإطلاق الشمولي للمحمول فنقول: أن قوله: " فيه القرعة " إنما دل على أصل مشروعية القرعة في كل مجهول، أما أنها هل شرعت لكي يجريها نفس المتنازعين - وهذا ما عبرنا عنه بالحجية الذاتية - كما يجريها القاضي، أو لكي يجريها القاضي فحسب؟ فهذا لا يمكن فهمه من الحديث، والقدر المتيقن هو الحجية القضائية، إذ لا يحتمل فقهيا كون القرعة حجة ذاتية للمتنازعين مع عدم جواز حكم القاضي بها.
وخلاصة ما اتضح حتى الآن من هذه الروايات العامة عدة أمور:
الأول - مشروعية القرعة مشروعية أخلاقية في موارد تقتضي الصفة الأخلاقية ذلك ولو لم يكن هناك أمر مجهول له تعين في الواقع، كما دل على ذلك الحديث الرابع التام سندا.
الثاني - مشروعية القرعة في موارد التراضي والتشارط عليها في دائرة المباحات ولو لم يكن هناك أمر مجهول له تعين في الواقع، كما دل على ذلك الحديث السادس التام سندا، بل هو ثابت بمقتضى القاعدة.
الثالث - الحجية القضائية للقرعة في موارد النزاع عند عدم وجود الحلول