حال فالحديث ضعيف بالإرسال.
ومن قبيل الروايات الواردة في فصل الخصومة بالقرعة وهي غالبا واردة في غير باب الأموال كالحديث الوارد عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادعوا الولد أقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع " (1).
وما رواه الصدوق بسنده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوا جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية. قال: فإن اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها، وقد ولدت من المشتري، رد الجارية عليه، وكان له ولدها بقيمته " (2). والحكم بن مسكين ثقة لرواية بعض الثلاثة عنه، غير أن سند الصدوق إلى الحكم بن مسكين غير معلوم لدينا، ولكن الشيخ الطوسي (رحمه الله) روى نفس الحديث بسند تام.
وأيضا ورد حديث - بسند تام - عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم، فجعل الولد للذي قرع... " (3).
وورد أيضا - بسند تام - عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا وقع