القضائية المتعارفة، تعمل من قبل القاضي (1) من دون فرق بين فرض دعوى كل من المترافعين العلم بالواقع، وفرض شكهم في ذلك، ووقوع المرافعة على أساس عدم استعدادهم للتنازل عن الحق، كما هو مقتضى إطلاق قوله في الحديث التاسع: " كل مجهول ففيه القرعة "، بل لعل مورد الحديث الثامن أنسب بفرض شكهم في البنوة، إذ كيف يستطيع أحدهم دعوى أن الولد من نطفته؟!
أما الحجية الذاتية للقرعة بأن يرغم الأطراف على القرعة من قبل غير القاضي فلم نستطع إثباتها لما عرفت من الإشكال في بعض الإطلاقات التي كان يمكن التمسك بها سندا أو دلالة.
وأما الحجية القضائية للقرعة في مورد لا تعين له في الواقع فأيضا لم نعرف لها دليلا، فقوله في الرواية التاسعة: " كل مجهول ففيه القرعة " ظاهر في افتراض واقع مجهول. وقوله في الرواية الثامنة: " ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق " قد عرفت عدم الإطلاق فيه، على أن ظاهر خروج سهم المحق أيضا هو فرض وجود واقع مجهول والروايات التي طبقت القاعدة على قصة يونس (عليه السلام) التي لا تعين فيها للواقع قد عرفت مناقشتها سندا ودلالة، كما أن حديث : " القرعة سنة " قد عرفت عدم تمامية الإطلاق فيه، ولا يفيدنا إطلاق ما عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام): " أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل " لسقوطه سندا.
نعم هنا مورد واحد - سيأتي في بحث الروايات الخاصة - دلت بعض الروايات الخاصة على القرعة فيه من دون افتراض واقع مجهول، وهو مورد تعيين