من عليه الحلف في باب القضاء بالقرعة عند تعارض الشهود.
ثم إن هناك رواية قد تدل على عدم حجية القرعة حتى قضائيا إلا على يد الإمام المعصوم، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس: " قال في رجل كان له عدة مماليك، فقال: أيكم علمن آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم، ثم مات المولى، ولم يدر أيهم الذي علمه، أنه قال: يستخرج بالقرعة. قال: لا يستخرجه إلا الإمام، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره " (1). فإن لم نقل بانصراف كلمة (الإمام) إلى الإمام المعصوم، فالقرينة على إرادة الإمام المعصوم في المقام هي افتراض دعاء لا يعلمه غيره.
إما لو قلنا بانصراف (الإمام) إلى الإمام المعصوم، فيعطف على هذا الحديث حديث آخر، وهو مرسلة حماد عمن ذكره، عن أحدهما قال: القرعة لا تكون إلا للإمام (2).
وقد تؤيد ذلك أيضا الرواية السابعة من الروايات الماضية حيث جاء فيها قوله: " يجلس الإمام، ويجلس معه ناس... " (3).
إلا أنه يمكن التخلص من تلك الرواية بغض النظر عما مضى من ضعفها سندا:
بأنها ليست بصدد الحصر، وإنما فرض فيها أن القاضي هو الإمام، فإذا كان العرف لا يحتمل الفرق - ولذا بفهم من مثل قوله: " كل أمر مجهول ففيه القرعة " شمول الحكم بالنسبة لما إذا كان القاضي غير الإمام - يتعدى في هذا النص من فرض كون الإمام قاضيا إلى كل قاض شرعي.