المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم... " (1).
وهناك حديث واحد في باب القضاء دل على القرعة في باب الأموال، وهو حديث سماعة التام سندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع، ويخرج سهمه)، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها " (2). وهذا الحديث محمول على فرض نكولهما عن اليمين لما دل في باب النزاع في الأموال مع تساوي البينتين على أن الوظيفة هي التحالف، فلو حلفا قسم المال بينهم، ولو حلف أحدهما كان المال له، ولو كان أحدهما ذا اليد دون الآخر وجه اليمين إلى ذي اليد. إذن فلم يبق بعد إخراج هذه الفروض مورد لهذا الحديث إلا فرض نكول المتداعيين.
وبعض أحاديث الباب مردد بين إلحاقه بما ورد في فصل النزاع، أو عده مما ورد في غير مورد فصل النزاع، كما ورد عن حماد، عن المختار، قال: " دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصحابه، فلم يعرف الحر من العبد؟
فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك، ولكنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا، فيجعل مولى لهذا " (3).