وسند الحديث ضعيف بالمختار، إذا لم تثبت وثاقته.
وعن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمين في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال، وأعتق الآخر " (1).
فإما أن يقال: إنه لم يكن في مورد الحديثين نزاع، إذن فالحديثان واردان في غير باب النزاع، وقد مضى أن الارتكاز المتشرعي يدل على عدم مرجعية القرعة بشكل عام في غير باب النزاع، فلا يمكن التعدي من المورد، أو يقال - وهو الصحيح -: إن هذا الارتكاز غير وارد في مثل مورد الحديثين مما هو من شأنه وقوع النزاع، وإنما لم يقع النزاع لأن طرفي القضية طفلان، إذن فهذا ملحق بالقسم الثاني أعني ما ورد في مورد النزاع. وعلى أي حال فالصحيح - بغض النظر عما عرفت من ضعف السند - هو عدم إمكان التعدي عن مورد الحديثين حتى لو أنكرنا ذاك الارتكاز، وذلك لعدم ثبوت نفي خصوصية المورد من قبل العرف.
هذا، وهناك حديث تام السند من القسم الثاني - أي وارد في مورد خاص في باب النزاع - قد يمكن التعدي عرفا بإلغاء خصوصية المورد منه إلى سائر موارد النزاع مما لا يمكن فيه فصل النزاع بسائر مقاييس القضاء، فيصبح مؤيدا لما استفدناه من الروايات العامة وهو حديث أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قصة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع شاب قتل أبوه ظلما حيث عين (عليه السلام) مال أبيه المقتول بالقرعة، والحديث مذكور بكامله في الكافي في باب النوادر من كتاب الديات (2)، ومذكور