وأما الإيراد بأن إطلاق الكبرى الموجودة في هذا الحديث يشمل فرض وجود حل آخر للنزاع، وهو خلاف الضرورة الفقهية، فجوابه: أن ارتكاز اشتراط القرعة في النزاع بعدم وجود حل آخر مقيد كالمتصل، بل يمكن أن يقال: أنه بقطع النظر عن هذا الارتكاز لا يتم إطلاق من هذا القبيل في المقام، وذلك لأن مورد الحديث لا حل آخر فيه للنزاع، وذيل الحديث الدال على الكبرى قد فرض صحة التفويض إلى الله والالتجاء إلى القرعة أمرا مفروغا عنه، فلا إطلاق له، والمتيقن منه ما يكون من قبيل مورد الحديث.
إذن فثبتت بهذا الحديث الحجية القضائية للقرعة في مورد النزاع عند عدم وجود حل آخر للنزاع.
9 - ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن علي بن عثمان، عن محمد بن حكيم قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شئ، فقال : كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب؟ قال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ "، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حكيم (1). ورواه الشيخ (رحمه الله) أيضا في النهاية مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، وعن غيره من آبائه وأبنائه (2). والسند الأول غير تام، لأن موسى بن عمر مردد بين موسى بن عمر بن بزيع الثقة وموسى بن عمر بن يزيد غير الثابت وثاقته. وعلي بن عثمان لم تثبت وثاقته - أما محمد بن حكيم، فالظاهر أنه منصرف إلى المشهور، وهو الخثعمي لا الساباطي، وابن أبي عمير نقل عن محمد بن حكيم بعض الروايات، وهو أيضا ينصرف إلى هذا المشهور، وبهذا تثبت وثاقته.