إنما دل على أنه لا قضاء أعدل من قضاء القرعة، أما ما هو مورد قضاء القرعة؟
فليس بصدد بيان ذلك، فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو دائرة المباحات. ولم تدل هذه الرواية على أنه قد عين بالقرعة كون هذا ذكرا أو أثنى بتمام ما لذلك من أحكام، وإنما دل على العمل بها في مسألة المال فحسب، وهذا داخل دائرة المباحات أي أن بإمكان الورثة الاتفاق عند الشك على حصة معينة.
هذا، والحديث خاص بمورد النزاع بقرينة كلمة " قضية ".
والحديث ساقط سندا بإسحاق سواء فرض أن لقبه العزرمي أو الفزاري أو المرادي، إذ لا دليل على وثاقته. نعم ذكر المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في جامع الرواة: أن إسحاق المرادي هو إسحاق المدايني، والقرينة التي يذكرها على الوحدة هي رواية ابن مسكان عن كل واحد منهما عن الصادق (عليه السلام)، فلو تم هذا الاستظهار أمكن توثيقه بناء على أن إسحاق المدايني هو إسحاق ابن أبي هلال المدايني الذي روى عنه ابن أبي عمير، ولكن ليس لدينا الوثوق بالقدر الكافي بذاك الاستظهار.
وقد ورد سند آخر لمتن قريب جدا من متن هذا الحديث، وهو ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1). والسند إلى ثعلبة بن ميمون تام، ولكنه كما ترى مبتلى بالإرسال.
كما ورد أيضا سند آخر لمتن قريب منه جدا، وهو إسناد الشيخ إلى علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان قال:
" سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده... " (2).