ثلاث مرات إنها لا تخطئ، فألقى نفسه، فالتقمه الحوت " (1).
ويرد على الاستدلال به - بغض النظر عن السند -: أن مفاده إنما هو فرض عدم الخطأ عند تكرر السهام ثلاث مرات. أما أصل مشروعية المساهمة متى يكون ؟ فهذا أمر مسكوت عنه ومفروغ عنه، وليس بصدد بيانه فلا إطلاق بلحاظه، والقدر المتيقن هو صورة التراضي والتوافق عليها في دائرة المباحات كما هو مورد قصة يونس، إذ بعد ضرورة إلقاء أحدهم كان من المباح لهم التراضي على إلقاء أي واحد منهم.
إذن فلا يدل الحديث على الحجية القضائية للقرعة، أو الحجية الذاتية لها بأن يجب عليهم الاقتراع والخضوع لنتيجة الاقتراع، ولا على مشروعية القرعة في تعيين الزوجية المختلف فيها مثلا.
4 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة. قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق. قال:
والقرعة سنة " (2). وسند الحديث تام.
ولا يخفى أن مورد هذا الحديث ليس موردا تحتمل فيه حجية القرعة فقهيا بوجه من الوجوه، فإن حجية القرعة إن كانت فإنما هي في أحد موردين:
الأول - وجود واقع مجهول أريد تشخيصه بالقرعة.
والثاني - وجود مشكلة لا تعين لها حتى في الواقع فأريد حلها عن طريق القرعة.