- من أنها لا تدل على الحجية القضائية، ولا على الحجية الذاتية، لأنها ليست بصدد بيان ذلك، وإنما هي بصدد بيان أنهم حينما يفوضون أمرهم إلى الله ويتراضون بالقرعة يخرج سهم المحق، أما إرغامهم على القرعة ابتداء، أو من قبل القاضي فغير معلوم - أقول: هذا الإشكال لا يرد هنا، لأنه في مورد الرواية قد حكم القاضي وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقرعة، فالرواية تدل على الحجية القضائية بلا إشكال. نعم لا تدل على الحجية الذاتية أي بغض النظر عن حكم القاضي، وذلك لأن الكبرى المذكورة في الحديث هي صحة التفويض إلى الله والالتجاء إلى القرعة كأمر مفروغ عنه فيها، ورتب على ذلك خروج سهم المحق، أما متى (1) يصح ذلك؟ فغير معلوم، والقدر المتيقن من ذلك ما يكون من قبيل مورد الحديث وهو فرض القرعة من قبل القاضي.
وعلى أية حال فليس للحديث - بعد التسليم - إطلاق لغير مورد النزاع حتى على نسخة (تقارعوا)، لما مضى من أن المفهوم عرفا من فرض الأمر راجعا إلى قوم وأن فيهم المحق وغير المحق هو ذلك.
ولا يرد أيضا على الاستدلال بهذه الرواية ما أوردناه على بعض الروايات السابقة من أن القدر المتيقن منها خصوص دائرة المباحات، ولا إطلاق لها بالنسبة لغير ذلك، وذلك لأن مورد هذا الحديث هو من غير هذه الدائرة، وهو مورد إثبات البنوة بكامل أحكامها.