آبادي، والسند الثاني تام، ونفس أحمد بن أبي عبد الله البرقي تام عندنا وإن وقع الخلاف بشأنه، إذن فكل ما يرويه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب أو الاستبصار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فهو تام سندا، ولكن ما يرويه صاحب الوسائل في الوسائل عن المحاسن مباشرة لا يكون تاما سندا. والرواية التي كنا بصددها قد رواها صاحب الوسائل عن المحاسن مباشرة، إذن هذا السند بالنسبة لها غير تام، لكن يكفيها سند ابن طاووس.
7 - ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي (وفي الكافي إسحاق الفزاري)، قال: " سئل وأنا عنده - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، وليس له إلا دبر: كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس معه ناس، فيدعو الله، ويجيل السهام على أي ميراث يورثه - ميراث الذكر أو ميراث الأنثى - فأي ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام؟ إن الله تبارك وتعالى يقول: * (فساهم فكان من المدحضين) *.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله، إلا أنه قال: (عن إسحاق المرادي) (1).
ولا يرد على الاستدلال بهذا الحديث عدم الدلالة على حجية القرعة قضائيا أو في نفسها، واحتمال توقفها على رضا الكل، وذلك لأن المفروض إلزام هذا المولود ومن معه من الورثة بنتيجة القرعة قضائيا من قبل الإمام.
نعم يرد على دعوى الإطلاق فيه ما مضى من الاستشكال في الإطلاق، فإنه