مفهوم، وذكره وإن كان يدل على وجود فائدة ونكتة فيه، ولكن يكفي فائدة ونكتة لذكر ذلك أنهما لو لم تكونا متساويتين في العدالة بأن لم تثبت عدالة إحداهما وثبتت عدالة الأخرى، كان الحق لمن امتلك البينة التي عدلت، فإذا لم تتم دلالة رواية عبد الرحمان على الترجيح بالأعدلية قلنا: لو صادف أن إحدى البينتين كانت أعدل من الأخرى، ولكن الأخرى كانت أكثر عددا، رجعنا إلى إطلاق رواية أبي بصير الراجعة إلى باب الأموال التي تعدينا منها إلى ما نحن فيه لإثبات الترجيح بالأكثرية العددية، فإنها تشمل بإطلاقها فرض أعدلية البينة الأقل عددا. ولو صادف أن إحدى البينتين كانت أعدل من الأخرى وكانتا متساويتين في العدد، رجعنا إلى إطلاق الروايات التي دلت في تعارض البينتين في التخاصم المتساويتين عددا على الرجوع إلى القرعة في تعيين من عليه الحلف. أما ما ورد من الترجيح بالأعدلية في باب تعارض بينة الفرع وبينة الأصل (1)، فلا يمكن التعدي من مورده إلى المقام لاحتمال الفرق بينهما في الحكم.
الثاني - أن بعض روايات القرعة دلت على القرعة لتعيين الواقع لا لتعيين من عليه الحلف، ولكنها لا تعارض الروايات التي تمسكنا بها في المقام لإثبات القرعة لتعيين من عليه الحلف، فإن روايات القرعة لتعيين الواقع في هذا الباب ثلاث:
الأولى: ما مضى من رواية سماعة، وهي واردة في باب الأموال، وقد مضى حملها بالتخصيص على فرض نكول الطرفين، إذن لا مجال في موردها إلا للقرعة على تعيين الواقع دون تعيين من عليه الحلف، فهذه الرواية أجنبية عما نحن فيه.
والثانية - مرسلة داود بن أبي يزيد العطار الماضية الواردة في النزاع على