عبد الله (1) إشارة إلى الترجيح بالأكثرية العددية، أي أن من كانت بينته أكثر عددا كان بحكم المنكر ويوجه الحلف إليه. ويدل على ذلك ما مضى من رواية أبي بصير (2)، فإنها وإن كانت واردة في الأموال، لكن لا يحتمل عرفا كون الترجيح بالأكثرية العددية لتعيين من عليه الحلف ثابتا في الأموال وغير ثابت في غيرها، فالحكم بتحليفهما معا الوارد في حديث إسحاق بن عمار يحتمل اختصاصه بباب الأموال القابلة للتقسيم لو حلفا معا، ويحتمل عندئذ اختصاص الترجيح بالأكثرية بغير الأموال، إذ لا يمكن فيه التقسيم لو حلفا معا، فلا يرد الترجيح في الأموال، بل يحلفان ويقسم المال بينهما، ولكن احتمال العكس غير وارد، بأن يرجح في الأموال صاحب البينة الأكثر عددا لليمين، ولا يرجح في غير باب الأموال، وعليه فيتعدى من مورد رواية أبي بصير إلى ما نحن فيه.
بقي هنا أمران:
الأول - أن الترجيح بالأكثرية العددية بمعنى توجيه الحلف إلى صاحب البينة الأكثر عددا أشير إليه في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ورواية سماعة (3).
وذكر بشكل واضح في رواية أبي بصير، أما الترجيح بالأعدلية فلم يرد في حديث غير ما قد تشعر به رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، حيث جاء فيها: " كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم، أقرع بينهم... " فقد تشعر كلمة (عدالتهم) بالترجيح بالأعدلية.
ولكن هذا لا يزيد على إشعار، وليس بمستوى الظهور، فإن الوصف ليس له