الزوجة (1).
والثالثة - رواية عبد الله بن سنان الماضية الواردة في رجلين اختصما في دابة (2).
وهاتان الروايتان ساقطتان سندا، على أن الرواية الثالثة لو تمت سندا لحملت أيضا بقرينة رواية إسحاق بن عمار على فرض نكولهما عن الحلف في باب الأموال، واحتمال الفرق بين باب الأموال وغير باب الأموال وارد، بأن تكون الوظيفة في باب الأموال تحليفهما، فلو حلفا قسم المال بينهما، ولو يحلفا لم يبق مجال لتعيين من عليه الحلف بالقرعة، فتكون القرعة لا محالة لتعيين الحق، وأما في غير باب الأموال فلا يمكن التقسيم لدى حلفهما معا، فلعل هذا هو السبب في أنه يعين من عليه الحلف بالقرعة.
والرواية الثانية لو تمت سندا لأمكن تقييدها بما دل على أن القرعة لتعيين من عليه الحلف، وذلك لأن الرواية قالت: " فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولى بها " وهذا مطلق يشمل فرض الحلف وفرض عدم الحلف، فيمكن أن يقيد الإطلاق بأن يقال: " فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولى بها لو حلف ".
ولا يخفى أنه لو عمل بظاهر هذه الرواية من أن القرعة تكون على تعيين من له الحق بلا حلف، فهي ليست معارضة لروايات القرعة على الحلف فحسب، بل تعارض أيضا رواية: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (3)، وكما يمكن تقييد تلك بهذه فيقال في خصوص ما نحن فيه بأن القضاء بالقرعة، لا بالبينة واليمين، كذلك يمكن