عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم سواء أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين... " (1).
وما عن داود بن سرحان - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان واختلفوا، قال: " يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين، وهو أولى بالقضاء " (2).
وما عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة مرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان، فاعتدال الشهود وعدلوا، فقال: " يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولى بها " (3).
وما عن الحلبي - بسند تام - قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق " (4).
وما عن سماعة - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (5)، وأقام كل