واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: " اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها " (1).
وما عن عبد الله بن سنان - بسند غير تام - قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام)، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه، فخرج اسم أحدهما، فقضى له بها " (2).
ومنها - ما فصل بين ما لو كان المال بيدهما فالتقسيم أو لم يكن بيد أي واحد منهما فالقرعة، وهو مرسلة دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيدهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فإنما البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (3).
هذا، وقد ورد في الباب أيضا حديث غريب المضمون، وهو ما ورد عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول - في رجل