لا نحتمل حذف ما يشخص أحد الأشخاص الثلاثة من قبل ابن قولويه نفسه.
وعلى أي حال فنحن وإن كنا نبني على وثاقة مثنى الحناط بكل محتملاته لرواية بعض الثلاثة عن بعضهم وورد التوثيق للبعض الآخر في رجال الكشي ولكن يكفي في سقوط السند في المقام وجود سهل بن زياد.
هذا. ويعارض أيضا حديث البزنطي في المقام ما مضى من حديث نفي نفوذ شهادة النساء في القود، إذ لا يمكن تقييده بحديث البزنطي، إذ لو كان حديث البزنطي خاصا بشهادة النساء مع الرجال، فهو أخص من حديث نفي القود الشامل لشهادة النساء وحدهن وشهادتهن مع الرجال، كذلك حديث نفي القود خاص بنفي القصاص، بينما حديث البزنطي قابل للحمل على ثبوت الدية فكأنهما متعارضان بالعموم من وجه.
بل إن تقديم حديث البزنطي على روايات نفي نفوذ شهادة النساء في القتل بالأخصية أيضا غير واضح، لما عرفت من احتمال كون المقصود بها هو عدم نفوذ شهادتهن في القود، فالتعارض بينه وبينها كالتعارض بالعموم من وجه.
والجمع بين حديث نفوذ شهادة النساء مع الرجال في الدم وحديث نفي نفوذها فيه بحمل الأول على الدية وحمل الثاني على نفي القصاص بدعوى تأويل ظهور كل منهما بنص الآخر غير عرفي، سنخ حمل الأمر والنهي المتعارضين على الإباحة، ولو استحكام التعارض فالمرجع بعد التساقط في شهادة النساء في الدم مع الرجال بالنسبة لثبوت القصاص ما عرفته من أن مقتضى الأصل هو عدم نفوذ شهادة النساء. وأما بالنسبة للدية، فإن كانت الشهادة على القتل غير العمدي، ثبتت الدية الكاملة بشهادة امرأتين ورجل، لأن هذا داخل في إطلاق حديث البزنطي وحديث البزنطي في هذه الحصة من دلالته لا معارض له بناء على عدم، نقاء سند