عدم تماميته سندا. وما مر من حديث زرارة الضعيف سندا أيضا: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم... ". وما مضى من حديث أبي الصباح الكناني الضعيف سندا أيضا: " قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح... ".
والثانية - ما دل على عدم قبول شهادتهن في النكاح مطلقا: وهو ما مضى من حديث السكوني: " شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود... " وقد مضى ضعف سنده ببنان بن محمد.
ولو تمت الطائفتان سندا، ولم يمكن الجمع بينهما، أمكن حمل الثانية على التقية لما نقل من العامة من القول بعدم نفوذ شهادة النساء في النكاح مطلقا، أو إذا لم تضم إلى شهادة الرجال، ولعله يمكن أيضا جعل الرواية التي سنذكرها - إن شاء الله - تحت عنوان الطائفة الثالثة قرينة على حمل الثانية على التقية. وعلى أي حال فقد عرفت أن كلتا الطائفتين ضعيفتان سندا.
الثالثة - ما دل على كفاية شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل، وهو ما ورد عن داود بن الحصين - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: لا بأس به، ثم قال:
ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال:
كذبوا - لعنهم الله - هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله. إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه عزيمة، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح، واستحل الفروج ولا أن يشهد. وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، فقلت: فأنى ذكر الله - تعالى -