عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تجوز شهادة النساء في قتل " (1). وما عنه - بسند تام أيضا - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل " (2). وكون الجزء الأول من الحديث خلاف المتسالم عليه عندنا، أو حمله على التقية مثلا قد لا يضر بحجية الجزء الثاني منه.
وقد جمع السيد الخوئي بين الطائفتين بحمل الأولى على إثبات الدية والثانية على نفي القود، وذلك بقرينة رواية غياث بن إبراهيم الماضية النافية لنفوذ شهادة النساء في القود. وهذا مبتن على مبنى انقلاب النسبة بأن يقيد بذلك حديث إثبات القتل، فيختص بالدية ويصبح مقيدا لحديث عدم ثبوت القتل بشهادة النساء.
ويمكن تتميم المطلب حتى على عدم القول بانقلاب النسبة، وذلك بأن ندخل في الحساب ما دل على نفوذ شهادة النساء في القتل بلحاظ الدية من قبيل ما عن محمد بن قيس - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة " (3). وما عن عبد الله بن الحكم - بسند غير تام - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة " (4). وعلى هذا نقول: إن ما دل على ثبوت