قوله: * (فرجل وامرأتان) * (1)، فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم " (2).
وما في هذا الحديث من كفاية شهادة امرأتين في النكاح بلا رجل بأن تكون شهادة امرأتين في قوة شهادة رجلين أمر غير محتمل فقهيا سواء في ذلك فقه السنة والشيعة، فلا بد من رد علمه إلى أهله.
الرابعة - ما دل على التفصيل بين شهادة النساء في النكاح مع الرجل فتقبل، أو وحدهن فلا تقبل من قبيل ما مضى عن محمد بن الفضيل: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل... " وقد مضى أنه ضعيف سندا. وما مضى عن أبي بصير - بسند فيه علي بن أبي حمزة -: "... وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل... ". وما ورد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: " تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول:
أجيزها في الطلاق. قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. وحدثني من سمعه يحدث: أن أباه أخبره: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله إن حقه