عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " (1).
وما تقدم من روايات عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود يقيد إطلاقها بهذه الروايات، كما أن ما تقدم في حديث أبي بصير من قوله: " ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة " الدال بإطلاقه على عدم نفوذها لا في الرجم ولا في الجلد يقيد بما عرفته من حديث الحلبي المشتمل على قوله: " ولكن يضرب حد الزاني ".
نعم، ورد حديث تام السند يدل على عدم نفوذ شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم، وهو ما مضى من حديث ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان، لم يجز في الرجم... " (2). فهذا يعارض روايات نفوذها في الرجم، ويتعين حمله على التقية لموافقته لمذهب العامة.
ومن الغريب ما ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الخلاف من قوله: (روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة، وثلاثة رجال وامرأتين، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة) (3). والظاهر أن هذا سهو منه - رضوان الله عليه -.