الروايات الواردة بعنوان عدم نفوذ شهادة النساء مع الرجال في الدم، أما لو قلنا بتمامية بعضها سندا فقد بطل هذا التقريب لإثبات الدية، ولكن يبقى تقريب آخر لأثبات الدية يشمل الشهادة على القتل العمدي وغير العمدي، وهو التمسك بما دل على نفوذ شهادة النساء في دية القتل بناء على أنه لا يحتمل كون رجل وامرأتين أضعف حالا من أربع نساء.
وأما الزنا، فشهادة اثنتين من النساء عليه بضم شهادة ثلاثة رجال تكفي في ثبوت حد الزنا حتى الرجم، وشهادة أربع نساء بضم شهادة رجلين تكفي الجلد فحسب ولا تثبت الرجم، كما دل على كل ذلك ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، ولا يرجم، ولكن يضرب حد الزاني " (1). فهذا الحديث صريح في كل الأحكام الثلاثة أعني:
1 - نفوذ شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا حتى الرجم.
2 - عدم نفوذ شهادة أربع نساء ورجلين في الرجم.
3 - نفوذ شهادة أربع نساء ورجلين في الجلد.
وبعض الروايات صرحت بالأول والثاني دون الثالث من قبيل بعض الروايات الماضية، ومن قبيل ما ورد بسند تام عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم " (2). وما ورد - أيضا بسند تام - عن