وما ورد عن السكوني - بسند غير تام - عن جعفر عن أبيه " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت، فإن شهدن فقد صدقت، وإلا فهي كاذبة " (1). ومثل هذا لو لم نقل بتعدي العرف عن مورده فلا أقل من أنه لا ينافي المطلقات لوضوح عدم المفهوم فيه.
والثالث - ما ورد في مورد خاص بشكل قد يتوهم دلالته بمفهوم الحصر على عدم نفوذ شهادة النساء في غير مورده، وإن لم يمكن للرجال النظر إليه من قبيل ما تقدم عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال: " سألته: تجوز شهادة النساء وحدهن؟
قال: نعم في العذرة والنفساء " فقد يقال: إن هذا باعتباره بصدد الحصر ينفي قبول شهادة النساء في غير العذرة والنفساء، ولو كان مما لا يمكن للرجال النظر إليه. فقد يقال: إن مثل هذا الحديث يعارض المطلقات بالعموم من وجه، فالمطلقات تدل على قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يمكن للرجال النظر إليه، وهذه الروايات تدل بمفهوم الحصر على عدم قبول شهادتهن في غير المورد المنصوص عليه، وإطلاق ذلك يشمل ما لا يمكن للرجال النظر إليه غير المورد المنصوص.
إلا أن الصحيح أنه لو لم يحمل المورد المنصوص عليه في هذه الروايات على المثالية، فلا أقل من احتمال ذلك إلى حد لا ينعقد الإطلاق للمفهوم فيما لا يجوز للرجال النظر إليه، فتبقى المطلقات بلا معارض.
هذا، والروايات الواردة في نفوذ شهادة النساء فيما لا يمكن للرجال النظر إليه مطلقا، أو في مورد خاص عديدة، مضى قسم منها ضمن الروايات السابقة ويوجد