الرضا (عليه السلام) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال:
لا هذا لا يستقيم " (1). وسند الحديث غير تام.
والذي يبدو بعد العرض لهذه الروايات هو أن المعتمد هي الطائفة الرابعة المفصلة بين شهادة النساء في النكاح مع رجل وشهادة النساء فيه وحدهن، فتنفذ الأولى دون الثانية. ولو كانت الطائفة الأولى والثانية صحيحتين، لكانت هذه الطائفة شاهدة للجمع بينهما بحمل الأولى على ما إذا كان معهن رجل، وحمل الثانية على ما إذا لم يكن معهن رجل، كما أن الطائفة الخامسة لم تدل على شئ يعارض التفصيل المذكور، وإنما تعرضت صريحا لأحد طرفي التفصيل، وإن لم يكن ذلك تلويحا بالطرف الآخر فهو سكوت لا يضرنا.
نعم، الطائفة الثالثة تعارض التفصيل، لأنها دلت بصدرها على نفوذ شهادة النساء بلا رجل في النكاح، وبذيلها على نفوذ شهادة امرأتين في النكاح.
وقد يخطر بالبال تقديمها على روايات التفصيل وحمل روايات التفصيل على التقية، لأن العامة بين قائل بعدم نفوذ شهادة النساء في النكاح مطلقا، وقائل بالتفصيل الوارد في تلك الروايات، فرواية داود بن الحصين هي المخالفة للعامة.
ولكن قد عرفت أن ظاهر رواية داود بن الحصين لا يمكن الأخذ به، لعدم إفتاء أحد بكون المرأة في الشهادة على النكاح كالرجل، فإن أمكن حملها - ولو بقرينة عدم إمكان جعل المرأة في الشهادة فقهيا كالرجل - على نفوذ شهادة امرأتين بمعنى كونها كشهادة رجل واحد، ولا بد من ضم امرأتين أخريين إليهما أو رجل، فقد يتم ما قلناه من تقديم رواية داود بن الحصين على روايات التفصيل بمخالفة العامة، وإن قلنا: إن هذا الحمل غير عرفي - ولو بلحاظ سياق مجموع الحديث كما ليس