هذا التعبير يدل على مسلمية ضعف هؤلاء أي أنه إنما جئ بهذه الصيغة لأن التضعيف لم يكن خاصا به، وإنما التضعيف هو الشئ المعروف المألوف بشأنهم، كما استظهر ذلك السيد الخوئي في معجم الرجال في ترجمة المفضل بن صالح، إذن فالتوثيق المستفاد من رواية بعض الثلاثة عنه يسقط بالتعارض مع هذا الكلام، وبالتالي لا يبقى دليل على وثاقته.
هذا، وحمل عبارة النجاشي في المقام على الشك والترديد ينافي تصريحه بضعف عمرو بن شمر ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب في تراجمهم، بل صرح في عمرو بن شمر بأنه ضعيف جدا، وفي منخل بن جميل بأنه ضعيف فاسد الرواية، فإما أن يحمل على ما قاله السيد الخوئي، أو يقال بالإجمال وعدم الدلالة على الضعف، ولا على التشكيك في الضعف. وعلى أي حال فلو لم يتم سند هذا الحديث فلا إشكال في تمامية سند الرواية الأخيرة، وهي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، فقد يقال:
إنها تقدم على ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء في القتل بالأخصية، فينتج ثبوت القتل قصاصا ودية بشهادة النساء مع الرجل.
إلا أن هناك ما لا يمكن حمله على هذا المعنى لكونه كالتصريح في عدم نفوذ شهادة النساء في الدم حتى مع الرجال من قبيل ما ورد عن أبي بصير قال: " سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادتهن وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة " (1). فذكر عدم جواز شهادة النساء في الدم في مقابل جواز شهادتهن مع الرجل في بعض الأمور كالتصريح في عدم جواز شهادتهن في