الدم حتى مع الرجل. أما سند الحديث، ففيه علي بن أبي حمزة البطائني، فلو قلنا بوثاقته تم السند، وإلا فلا. ومثله ما ورد عن إبراهيم الخارقي أو الحارثي - ولم يوثق - قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم " (1). وما عن محمد بن الفضيل - وقد تقدم عدم ثبوت وثاقته - قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم " (2).
وقد ورد حديث صريح في عدم نفوذ شهادة النساء مع الرجال في الدم، إلا أنه غير تام سندا، وهو ما عن زرارة بسند فيه سهل بن زياد ومثنى الحناط قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال:
وقال: علي (عليه السلام) تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان، فلا يجوز الرجم. قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا " (3). وسهل بن زياد لم تثبت وثاقته. ومثنى الحناط محتمل الانطباق على ثلاثة: ابن راشد وابن عبد السلام وابن الوليد، وقد روى بعض الثلاثة الذين