القتل بشهادة النساء يقيد بما دل على نفي القود، وما دل على نفي ثبوت القتل بشهادة النساء يقيد بما دل على ثبوت الدية. فالنتيجة هي التفصيل بين الدية والقود.
بل بالإمكان أن يقال: إن حديث جميل بن دراج ومحمد بن حمران الدال على ثبوت القتل بشهادة النساء لا يدل على أكثر من ثبوت الدية، وذلك بقرينة ذيله وهو التعليل بأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، فهذا التعليل يناسب التنزل إلى الدية، لا تصعيد شهادة النساء إلى مستوى القبول المطلق كي لا يبطل دم المقتول، إذ فيه خطر بطلان دم المتهم بالقتل الذي هو مسلم أيضا. وقد تنبه إلى هذه القرينة الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب (1) والاستبصار (2).
بل إن روايات عدم ثبوت القتل بشهادة النساء مجملة، ولا تدل أيضا على أكثر من نفي القود، فإن قوله: " لا تجوز شهادة النساء في القتل " كما يحتمل فيه إرادة عدم نفوذ شهادة النساء على القتل كذلك يحتمل فيه إرادة عدم نفوذ شهادة النساء في مشروعية قتل المتهم، سنخ روايات عدم نفوذ شهادة النساء في القود أو في الرجم، أي في مشروعية القود أو الرجم.
بقي الكلام في ما دل على نفوذ شهادة النساء في الدم مع الرجال: كحديث أبي الصباح الكناني - بسند فيه محمد بن الفضيل - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال " (3)، وحديث زيد الشحام - بسند فيه المفضل بن