فيه.
4 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - قال: " سألته: تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء " (1).
5 - ما عن عبد الرحمان قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " (2). وفي سند الحديث القاسم، وهو محمول على القاسم بن محمد الجوهري بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه، وهو ثقة لرواية بعض الثلاثة عنه. والحديث في مورده مبتلى بالمعارض الدال على قبول شهادة النساء في الوصية، وفي ذيله أيضا مبتلى بالمعارض، وسنبحث حال التعارضين - إن شاء الله - عند بحثنا عن الروايات الواردة في الموارد الخاصة. ويحتمل اتحاد هذا الحديث مع الحديث الثاني، لاتحاد المتن ما عدا الذيل الذي لم يكن موجودا في ذاك الحديث، ولأن الراوي فيهما هو عبد الرحمان والراوي عنه فيهما هو أبان.
6 - ما له إطلاق في دائرة الشئ الكثير، وهو ما عن عبيد بن زرارة - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الأمر الدون ولا تجوز في الكثير (3). ونصرف الحديث إلى شهادة النساء وحدهن بلا رجال بنفس القرينة التي ذكرناها سابقا، إلا أن تفصيله بين الأمر الدون والأمر