أقول: إن مجرد كون الراوي عن عبد الله بن سنان، أو عبد الله بن سليمان وعن عبد الرحمان هو أبان مع وحدة المتن لا يدل على أنهما رواية واحدة، بل الظاهر أنهما روايتان، لأن عبد الرحمان ينسب السؤال عن الإمام إلى نفسه، وعبد الله بن سنان أو سليمان أيضا ينسب السؤال إلى نفسه على أننا لم نعرف أن أبان في الروايتين شخص واحد. وأما رواية الكليني عن عبد الرحمان فإنما وصفها السيد الخوئي باعتبار السند، لأنه بنى على وثاقة معلى بن محمد الوارد في أثناء السند لوروده في أسانيد كتاب كامل الزيارات. أما على مبنانا فلم تثبت وثاقته، وبالتالي يكون السند ساقطا، ولو سلمنا سلامة السند، وسلمنا وحدة الرواية مع رواية عبد الله بن سنان أو سليمان، فكون المقام من موارد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ممنوع، فإن الذيل جملة مستقلة برأسها، ولعلها رواية مستقلة سمعها الراوي في مجلس آخر، فاستبعاده لذكرها تارة وحذفها أخرى في غير محله.
وعلى أي حال فالصحيح هو رد علم هذا الذيل إلى أهله، إذ لا كلام فقهيا بين الأصحاب في عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود غير الزنا الذي سيأتي الحديث عنه - إن شاء الله - كما قال السيد الخوئي: " إنه لا عامل به منا، فهو شاذ لا بد من رد علمه إلى أهله " (1) وهذا يوجب إما القطع ببطلانه، أو تشكيل قرينة عرفية معتد بها نوعيا وعقلائيا ضد صحة الحديث على تقدير إرادة ما يظهر منه، مما يسقطه عن الحجية.
وأما القتل فقد مضى حديث جميل ومحمد بن حمران الدال على نفوذ شهادة النساء في القتل، ويعارضه ما دل على نفي ذلك من قبيل: ما عن ربعي - بسند تام -