فقد ورد عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم " (1). ولعل استثناء القتل قرينة على أن المقصود بالحدود في هذا الحديث ما يشمل باب القصاص والديات.
وعن غياث بن إبراهيم - بسند تام - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " (2).
وعن موسى بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود " (3). ولا دليل على وثاقة موسى بن إسماعيل وأبيه عدا ورود هما في أسانيد كامل الزيارات، وهذا غير كاف عندنا. والراوي عن موسى بن إسماعيل هو محمد بن محمد بن الأشعث وهو ثقة، والراوي عنه عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، وقد ثبت توثيقه برواية جعفر ابن قولويه مباشرة عنه في كامل الزيارات.
وقد مضى حديث السكوني المشتمل على عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود، وقلنا: إنه ضعيف سندا ببنان بن محمد.
والكلام تارة يقع فيما يعارض هذه الأحاديث، وأخرى فيما ورد في الحديث الأول من استثناء القتل، وثالثة في استثناء الزنا.