للرجال أن ينظروا إليه... (1) والحديث ساقط سندا.
9 - مرسلة تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: " وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين، تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فإن كانت وحدها، قبل قولها مع يمينها " (2). فقوله: " أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة... " قد يدل بالحصر على عدم قبول شهادة المرأة وحدها في غير مثل القابلة، والحديث ساقط سندا، إضافة إلى اشتماله على مضمون غريب.
10 - ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول:
" شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه " (3). وهذا الحديث ميزته عن الأحاديث السابقة أن إطلاقه يشمل حتى شهادة النساء مع الرجال. توضيح ذلك: أنه نفى أولا نفوذ شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود، وإلى هنا لا يتم إطلاق، ولكن استثناءه للديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه الذي قد يبدو في الذهن كونه استثناء منقطعا يكون عرفا - بقرينة كون الاستثناء المنقطع خلاف الأصل - دالا على أن ذكر الطلاق والنكاح والحدود كان بعنوان المثال، وأن المقصود عدم نفوذ شهادة النساء مطلقا إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وبما أن شهادة النساء في الديون إذا كانت مع شهادة الرجال تنفذ بصريح القرآن، إذن فالمستثنى منه يشمل شهادة