الكثير - مما لعله لا قائل به - قد يكون قرينة لسقوط الحديث ورد علمه إلى أهله.
7 - ما عن عبد الله بن سنان، أو عبد الله بن سليمان قال: " سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة: أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة " (1). والراوي المباشر للإمام في التهذيب هو عبد الله بن سنان، وفي الاستبصار هو عبد الله بن سليمان، ولعل الثاني أقوى احتمالا، لأن الراوي عنه أبان، وقد شوهدت رواية أبان عن عبد الله بن سليمان دون عبد الله بن سنان. وعلى أي حال فعبد الله بن سنان لا شك في وثاقته، وأما عبد الله بن سليمان فقد روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى في طريق الصدوق (رحمه الله) في مشيخة الفقيه إليه، وهذا دليل الوثاقة، إلا أن هذا الاسم مشترك، وفي مشيخة الفقيه قد قصد به عبد الله بن سليمان الصيرفي، فإنه الذي ذكر في الرجال له كتاب دون غيره، والمفروض أن الصدوق في الفقيه يروي عن كتاب عبد الله بن سليمان، فيكون المقصود به الصيرفي، فإن قلنا بأنه متى ما أطلق هذا الاسم انصرف إلى عبد الله بن سليمان الصيرفي لأنه صاحب كتاب بخلاف غيره، تم سند الحديث في المقام، لانصراف هذا الاسم في هذا الحديث إلى الصيرفي الذي قد روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى. هذا، والحديث في مورده مبتلى بالمعارض، وسيبحث - إن شاء الله - في الروايات الخاصة.
8 - ما عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز